و ظاهر هذا الكلام أيضا: انّ موضوع البحث هو عقد الشركة، و الّا لا معنى للبحث عن انّ شرط عدم التساوي في الربح أو الوضيعة، هل يوجب فساد الشركة أو لا؟ و قوله: «ان المشتركين مع تساوي ماليهما اذا تراضيا ...» يدلّ على انّ متعلق عقد الشركة؛ المالان المتساويان المختلطان.
و قال ابن حمزة (ره) في الوسيلة: «فصل في بيان قسمة العقود: العقود تنقسم الى ثلاثة أقسام، و قال: إنّ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين. ثم قال: فصل في بيان عقد الشركة: الشركة أربعة أضرب: شركة الأعيان، و شركة الحقوق، و شركة المنافع، و شركة الأعيان و المنافع؛ و هي التي أردنا بيانها، و انّما يصحّ من ذلك شركة العنان دون المفاوضة و الوجوه و الأبدان.
ثم قال: «فشركة العنان تصحّ بأربعة شروط، يكون الشريكين نافذي التصرف في مالهما، و اتفاق المالين في الجنس و الصفة، بحيث لو اختلطا لم يتميّز أحدهما من الآخر و خلط أحدهما بالآخر، و العقد عليها من غير تعيين مدة لها، فاذا فعلا ذلك و اذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، كان له ذلك على حسب الاذن، فان خالف و تلف ضمن[1]» (انتهى محل الحاجة)، فهذا أيضا صريح فيما قلناه من: انّ متعلق العقد هو المالان المختلطان؛ غير متميزين.
و قال الشيخ (ره) في الخلاف: «مسألة 2: لا تنعقد الشركة الّا في مالين مثلين في جميع صفاتهما و يخلطان، و يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: تنعقد الشركة بالقول و ان لم يخالطاهما بان يعينا المال و يحضراه و يقولا: قد تشاركنا في ذلك، صحت الشركة. و قيل: هذه شركة العنان ... دليلنا: انّ ما اعتبرناه مجمع على انعقاد الشركة به، و ليس على انعقادها بما قاله دليل؛ فوجب بطلانه[2]».
و ظاهر كلام الشيخ: انّ الموجب للشركة هو اختلاط المالين المتماثلين في جميع