اشتركا على كذا و كذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا اخرج كل واحد منهما من ماله كذا و كذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا فصارت كذا و كذا دينارا، خلطاها حتى صارت مالا واحدا بينهما، نصفين أو ثلثين و ثلثا على ما يتقرر الأمر فيه بينهما، على ان يشتريا و يبيعا و يشتري كل واحد منهما وحده و يبيع وحده بما رأى من أنواع التجارات، و يوكل بالبيع و الشراء في الحضر و السفر، و يداين كل واحد منهما في ذلك من شاء بهذا المال، فما اشترى كل واحد منهما و باع و أخذ و أعطى و داين و اقتضى؛ فجائز ذلك كلّه له و عليه، و هو لازم لصاحبه، على انّ ما رزق اللّه من ذلك من ربح فهو بينهما نصفان، أو على ما انعقدت عليه الشركة بينهما فيه من دون ذلك أو أكثر منه، و ما كان من وضيعة؛ فبينهما نصفان، و كل واحد منهما وكيل لصاحبه في ذلك و في قبضه و الخصومة فيه و وصيّه في ذلك خاصة على ما سمّي و وصف في هذا الكتاب.
ثم قال: شهد الشهود المسمّون في هذا الكتاب على اقرار كل واحد منهما بجميع ما تضمّنه بعد أن قرء عليهما و سمعاه و أقرّا بفهمه ... (انتهى محل الحاجة)».
و صريح هذا الكلام: انّ موضوع عقد الشركة هو ما اذا خلطا كذا و كذا دينارا يصير مالا واحدا.
و امّا السيد المرتضى (ره) فهو- أيضا- لم يعرّف الشركة في الانتصار، بل ابتدأ بمسألة كانت محل النزاع بين العامة و الخاصة.
فانّه قال: «مسألة: ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ المشتركين مع تساوي ماليهما اذا تراضيا بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر ممّا للآخر؛ جاز، و كذا اذا تراضيا بانّه لا وضيعة على أحدهما، أو انّ عليه من الوضيعة أقلّ ممّا على الآخر جاز ثم نقل أقوال علماء العامة في ذلك، ثم قال: «دليلنا الاجماع المتكرر، و أيضا فان الشركة بحسب ما يشترط فيها، فاذا اشترطا التفاضل في الربح او الوضيعة وجب جواز ذلك[1]» «انتهى محل الحاجة».