لها، و انّما يكون مثل هذا الاجراء- ان اتّخذ- محرّما و باطلا.
و بالتالي، فاقدام المستأمن مكرها عليه، يكون باطلا؛ نظرا لعدم وجود شرط الصحّة، و هو الاختيار في طرفي العقد؟
اقول: انّ مثل هذا الاجراء، هو امر جار في أكثر اعمال الحكومة، ان لم يكن فيها كلها. لانّها انّما أنشئت بغية تنظيم امور النّاس، و من اجل ارشاد افراد المجتمع الى مصالحهم و مصالح المجتمع؛ الذي يعيشون فيه. ناهيك عن المنع لما يفسده.
و هو امر لا يتحقّق، و لن يكون له مردود ايجابيّ، ما لم تتدخّل الدولة تدخّلا مشروعا في حوائج النّاس الحياتيّة.
من قبيل: ايجاد الشوارع و الطرق و الجسور، و اخذ الاعشار، و قوانين الگمارك، و المنع من اخراج بعض المواد من القطر، او ادخال بضائع معيّنة إليه.
فلو كان كلّ ذلك ممنوعا؛ فليكن ما نحن فيه أيضا كذلك.
و ان كان ذلك سائغا؛ بل، واجبا؛ لوجوب حفظ نظام المجتمع، و الاقدام لمنع الفوضى.
فيكون هذا- أيضا- كذلك، و ليس فيه شيء زائد عمّا هو، من واجبات الحكومة في ايّ دولة، و مسئوليّاتها.
هذا، و العجب من بعض اكابر المعاصرين؛ فانّه كتب في رسالته ما يدلّ على: انّ التأمين؛ و هو التعهّد و الاعطاء من الطّرفين:
لو كان بنحو الشّرط، في عقد لازم؛ يلزم العمل به، و لو كان عملا مستقلّا؛ فما دام رضا الطّرفين باقيا، فيجوز العمل به. و اذا انصرف احد الطّرفين عن رضاه، حينئذ لا يجوز العمل به.
هذا، فيما اذا كان اصل التعاقد برضا الطّرفين؛ و الّا، فلو كان بالاجبار، فالعمل يبطل من الاصل؛ و يكون المؤمّن ضامنا لما اخذه من المستأمن؛ حتّى و لو كان الاكراه و الاجبار من قبل الحكومة.