responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 236

و ان لم يمت، تعطيه الشّركة بعد عشر سنين مثلا، المبلغ الّذي يساوي كلّ ما اعطاه للشركة، مع زيادة؛ فهو: ربا في اصله.

و ما ذلك الّا لانّ المؤمّن، لم يتعهّد بشي‌ء في قبال موت طالب التأمين، و ماله الّذي اعطى الشّركة؛ سوى انّه تعهّد ان يدفع المبلغ، الذي اخذه من طالب الشركة مع زيادة لطالب التأمين.

و هذا، ليس الّا ربا محرّما، و لو اشترط مع ذلك زيادة اخرى، كما لو اتّجرت الشّركة بهذا المال، و حصلت ارباح؛ نتيجة ذلك فله نسبة معيّنة من الرّبح.

فنفس الشّرط ليس به بأس، الّا انّ الاصل فاسد، فيكون الشرط أيضا كاصله.

و امّا لو كان الشّرط في غير عقد تأمين الحياة، كتأمين الخسائر و غير ذلك؛ فمثل هذا ليس فيه اشكال. و فيه؛ ما ذكرناه سابقا؛ من: عدم كونه ربا محرما، لعدم شرط الربا فيه، و هو قصد القرض.

التّنبيه الرّابع‌

لا بأس باعادة التّأمين؛ بان تكون شركة التأمين نفسها مستأمنة من شركة تأمين اخرى اوسع منها؛ و ذلك، من اجل توزيع الخطر على عدّة اشخاص، دون جماعة معيّنة.

بمعنى: ما أمّنه لطالب التأمين، يستأمنه من شركة اخرى للتأمين. و لا اشكال فيه؛ لانّه يصحّ التأمين الأوّل. لها، العقد؟

التّنبيه الخامس‌

بناء على كون عقد التّأمين عقدا صحيحا شرعيّا.

فهل يحقّ للحكومة ان تجبر النّاس، على ان يؤمنوا بموجب عقد للتأمين؟ أم لا يحقّ‌

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست