responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 235

و اقول: هذا امر مستحدث، و عقد مستقلّ في نظر العقلاء، و تشمله العمومات الاوّليّة؛ خصوصا عموم: «المؤمنون عند شروطهم».

هذا بناء على؛ انّ الحقّ انّما يشمل الشروط الابتدائيّة، من غير حاجة الى كونه ضمن عقد لازم.

و يمكن تخريجه على الضّمان أيضا، فانّه ضمان مشترك بين الجماعة، لتحمّل خسائر كلّ واحد منهم، و هو من اقسام ضمان الاعيان الخارجيّة.

التّنبيه الثالث‌

و اريد به: التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح.

و هو: ان يدفع مبلغ التأمين، عند وفاة المؤمّن عليه، او عند انتهاء مدّة التأمين.

و تدفع الاقساط لغاية الوفاة، او حتّى انتهاء مدّة التأمين.

و للمؤمّن الحقّ في الاشتراك، و الاشتراط في الأرباح، نتيجة عمليّة تقدير الارباح؛ و يضاف نصيب كل وثيقة في الارباح الى مبلغ التأمين، و يدفع مع مبلغ التأمين عند استحقاقه‌[1].

و هذا امر صحيح شرعيّ، لو كان بناء على صحّة التأمين.

فاصله تأمين، و الشرط سائغ فيه؛ و ليس هو قرضا، حتّى يكون ربويّا، و لا مضاربة، حتّى يشترط فيه: انّ المبلغ ذهب او فضّة؛ و ان كان في اصل اشتراط الذهب و الفضّة نظر.

و قد يقال: لو كان تأمين الحياة بهذا الشّكل مثلا؛ بان يعطي طالب التأمين كلّ سنة مبلغا معيّنا الى الشركة، الى عشر سنوات، مثلا.

فان مات المؤمّن له اثناء تلك المدّة، فلم يكن على الشركة شي‌ء من التعهّد، و هي تملك المال الّذي اخذ من طالب التأمين، او اعادته بنفسه من دون الزّوائد.


[1]- التأمين على الحياة الصّادر من شركة مصر للتأمين.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست