responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 234

محفوظا، سواء وقع الخطر او لا، و سواء دفع المؤمّن شيئا لجبران الخسارة او لا.

كما انّ الانسان قد يستخدم شخصا، لدفع السّارق و الحرامي عن امواله، و الحفاظ على تجارته سليمة: و هو أمر صحيح، و لو لم يكن السّارق موجودا واقعا.

الجهة الرّابعة في مقتضى الاصل‌

فلو قلنا ب: عدم اندراج التّأمين تحت الضّمان، و عدم شمول العمومات الاوّليّة له، و رجعنا الى الاصول العمليّة؛ فمقتضاه الفساد، كما في كلّ معاملة و عقد مشكوك الصحّة.

لانّ الشكّ في صحّته، شكّ في لزوم التعهّد و الالتزام؛ و الاصل عدمه.

هذا تمام الكلام في التأمين.

[الجهة الخامسة فى لزومية عقد التأمين‌]

تنبيهات عديدة بقي هنا مطالب؛ نذكرها ضمن تنبيهات:

التّنبيه الاوّل‌

و فيه بيان الجهة الخامسة هل التّأمين على فرض كونه عقدا مستقلّا لازم أم جائز؟

فنقول: هو عقد لازم؛ بمقتضى الاصل.

لانّ الاصل في كلّ عقد اللزوم، الّا ما دلّ الدليل على جوازه، و تفصيله في محلّه.

التّنبيه الثاني‌

ما هو التأمين التّقابلي او التّبادلي؟ هو اتّفاق جماعة على تكوين رأس مال مشترك لتعويض ما يلحق باحدهم من الخسارة.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست