محفوظا، سواء وقع الخطر او لا، و سواء دفع المؤمّن شيئا لجبران الخسارة او لا.
كما انّ الانسان قد يستخدم شخصا، لدفع السّارق و الحرامي عن امواله، و الحفاظ على تجارته سليمة: و هو أمر صحيح، و لو لم يكن السّارق موجودا واقعا.
الجهة الرّابعة في مقتضى الاصل
فلو قلنا ب: عدم اندراج التّأمين تحت الضّمان، و عدم شمول العمومات الاوّليّة له، و رجعنا الى الاصول العمليّة؛ فمقتضاه الفساد، كما في كلّ معاملة و عقد مشكوك الصحّة.
لانّ الشكّ في صحّته، شكّ في لزوم التعهّد و الالتزام؛ و الاصل عدمه.
هذا تمام الكلام في التأمين.
[الجهة الخامسة فى لزومية عقد التأمين]
تنبيهات عديدة بقي هنا مطالب؛ نذكرها ضمن تنبيهات:
التّنبيه الاوّل
و فيه بيان الجهة الخامسة هل التّأمين على فرض كونه عقدا مستقلّا لازم أم جائز؟
فنقول: هو عقد لازم؛ بمقتضى الاصل.
لانّ الاصل في كلّ عقد اللزوم، الّا ما دلّ الدليل على جوازه، و تفصيله في محلّه.
التّنبيه الثاني
ما هو التأمين التّقابلي او التّبادلي؟ هو اتّفاق جماعة على تكوين رأس مال مشترك لتعويض ما يلحق باحدهم من الخسارة.