أوّلا: انّ الغرر المنهيّ عنه من قبل النبيّ «ص»: هو الغرر في البيع، لا في كلّ عقد و معاملة؛ فلا اقلّ من انّ المتيقّن هو البيع.
و ثانيا: انّ الغرر؛ بمعنى الخطر او بمعنى الجهالة، الّتي توجب الخطر، لا كلّ جهل؛ و لو لم يكن موجبا لايّ خطر.
و التأمين؛ ليس بامر خطريّ؛ لانّ العقلاء يعملون به، لوجود مصلحتهم فيه و منفعتهم.
و ليس هذا كالميسر؛ الذي يرتكبه من يقبل الخطر، مع علمه بانّه امر ذو خطر؛ و هذا واضح لمن تأمّل.
و ثالثا: و امّا وجود الجهالة في بعض اقسامه؛ فهو صحيح، كما ذكرناه في محلّه.
و لكن، ليس لنا دليل: بانّ كلّ جهل مضرّ في كلّ عقد و معاملة.
2- من جهة لزوم الرّبا
فقد ذكرنا تفصيل ذلك، في بيان انواع التّأمين، و كيفيّة انعقاد العقد. فراجع.
3- من جهة انّه من اقسام الميسر
و فيه؛ انّه ليس بميسر، لا لغة و لا عرفا. و لو عمّمنا الميسر؛ لوجدناه يشمل كثيرا من العقود و الشّروط.
4- من جهة عدم كونه معاوضة حقيقيّة، بل، معاوضة احتماليّة
فانّ احد العوضين؛ و هو تحمّل الخسارة، على تقدير وقوع الضّرر ليس بيقيني، بل امر احتمالي؛ فلا تشمله العمومات، لانّه اكل مال بالباطل.
و فيه؛ انّ المعوّض فيه ليس المال الذي يدفعه المؤمّن، في صورة وقوع الخطر؛ بل، المعوض هو تعهّد المؤمّن بجبران الخسارة بذلك، و به يكون المستأمن في راحة، و ماله