responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 217

الجهة الاولى في الموضوع و الموقعيّة

لا اشكال؛ في انّ عقد التأمين لو وقع بين المؤمّن و المستأمن، على نحو الهبة المعوّضة.

فيقول المستأمن: وهبت كذا مقدارا من مالي شهريّا للشّركة، على ان تتحمّل الشّركة كذا مقدارا من المال خسارة، لمدّة عشر سنوات مثلا، لو حدث حادث بمالي او نفسي.

فتقول الشركة: قبلت بهذه الهبة؛ و مقابل ذلك تتحمّل و تلزم نفسها بما اشترطه الواهب، من تحمّل الخسارة عند حدوثها.

فتكون الهبة من طالب التأمين، ايجابا منه، و موافقة الشركة تقريرا على نفسها، قبولا منها.

و حينئذ يكون التأمين صحيحا و شرعيّا، لكون الشرط هنا هو شرط سائغ و لا مانع منه.

و على هذا؛ فينزّل التّأمين على الهبة المعوّضة.

و كذا، لا اشكال فيه، لو اوقع على وجه الصّلح؛ بان يتصالح الطّرفان على ان يتحمّل احدهما- و هو هنا الشّركة- الخسارة الّتي ترد على الطّرف الآخر.

بشرط؛ ان يدفع الطرف الآخر له مقدارا معيّنا من المال.

و قد ذكر السيّد صاحب العروة «ره» نظير ذلك، في مسألة اشتراط ضمان العين المستأجرة على المستأجر، لاجل تحمّل الخسارة.

قال «ره»: «العين المستأجرة في يد المستأجر امانة، فلا يضمن تلفها او تعييبها، الّا بالتعدّي او التّفريط.

و لو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما، فالمشهور عدم الصحّة؛ لكن الاقوى الصحّة.

و اولى بالصحّة؛ اذا اشترط عليه اداء مقدار مخصوص من ماله، على تقدير التّلف‌

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست