اقول: بما انّ هذه المعاملة مستحدثة، حيث لم يوجد لها واقع تعاملي متداول في عصر التشريع؛ فلا بدّ لمعرفة حكمها الشّرعي من استفراغ الوسع في البحث عنها، من خلال الجهات التالية:
[جهات فى معرفة حكم الشرعى للتأمين]
الاولى عرضها على مجموعة المعاملات الشّرعيّة، الّتي كانت سائدة، في عصر الرسول «ص» و الائمّة «ع»؛ حتّى نرى: هل انّها تنطبق عليها أم لا؟
الثّانية و على فرض عدم وجود مثيل لها، و كونها عقدا مستقلّا، كما ذكر الماتن «ره» فلا بدّ من بحثها على ضوء القواعد العامّة، حتّى يتبيّن لها مدى شمولها لها او عدمه.
الثّالثة عرضها على ما منع الشّرع عنه؛ من الغرر و الرّبا و الميسر؛ حتّى يتحقّق لنا عدم شمول تلك الانواع لها او العكس.
الرّابعة و بعد ثبوت عدم كونها من المعاملات المشروعة، المتداولة في عهد الرّسالة؛ و ثبوت عدم شمول القواعد العامّة لها، و عدم وجود مانع من القول بصحّتها.
هنا، ينتقل بنا الدور للبحث عن مقتضى الاصول العمليّة فيها.
الخامسة و على فرض كونها عقدا مستقلّا، بحكم العمومات، و صحيحا شرعيّا، اذ لا مانع منه.