او التّعييب، لا بعنوان الضّمان»[1].
نعم، انّما الكلام في انّ التأمين المتداول في عصرنا بين الناس، و المعمول به بين الشّركة و المستأمنين.
هل يمكن ادخاله في هذين العنوانين: الهبة المعوّضة، او الصلح؟ أم لا؟ الحقّ؛ انّه اجنبيّ عنهما بالمرّة.
و لا يقصد طالب التّأمين بذل ماله الى الشّركة، بشرط تعهدها تحمّل الخسارة.
و الحال، انّ مفهوم البذل داخل في معنى الهبة، و مقوّم لها؛ كما انّ التّسليم مقوّم لمعنى الصّلح؛ و ليس من قصد المستأمنين- ايّ واحد منهما-، كما هو واضح.
بحث حول الضّمان
و امّا الضّمان؛ فهل هو- أيضا- كالهبة و الصّلح؟
و هل يمكن ان يكون التأمين من انواعه و اقسامه؟
اجل، الجواب يحتاج الى توضيح اكثر؛ لانّ بعض الفقهاء كالحلي «ره» يرى: انّ التأمين، هو من باب الضّمان، و بعضهم، كالماتن؛ قوّى خلافه.
الضّمان لغة
في القاموس: «انّ الضّمان مأخوذ من ضمّ؛ كما عليه اهل السنة.
و معناه: ضمّ الشّيء الى آخر.
او من ضمن؛ اي: ادخال الشيء في العهدة و الحيازة؛ و ما جعلته في وعاء فقد ضمنته ايّاه.
ضمن الشيء و به- كعلم- ضمانا و ضمنا و ضمينا: كفله».
و في تاج العروس: «ضمن الشيء؛ بمعنى: تضمّنه.
[1]- العروة الوثقى؛ كتاب الاجارة، ابتداء الفصل 4.