responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 218

او التّعييب، لا بعنوان الضّمان»[1].

نعم، انّما الكلام في انّ التأمين المتداول في عصرنا بين الناس، و المعمول به بين الشّركة و المستأمنين.

هل يمكن ادخاله في هذين العنوانين: الهبة المعوّضة، او الصلح؟ أم لا؟ الحقّ؛ انّه اجنبيّ عنهما بالمرّة.

و لا يقصد طالب التّأمين بذل ماله الى الشّركة، بشرط تعهدها تحمّل الخسارة.

و الحال، انّ مفهوم البذل داخل في معنى الهبة، و مقوّم لها؛ كما انّ التّسليم مقوّم لمعنى الصّلح؛ و ليس من قصد المستأمنين- ايّ واحد منهما-، كما هو واضح.

بحث حول الضّمان‌

و امّا الضّمان؛ فهل هو- أيضا- كالهبة و الصّلح؟

و هل يمكن ان يكون التأمين من انواعه و اقسامه؟

اجل، الجواب يحتاج الى توضيح اكثر؛ لانّ بعض الفقهاء كالحلي «ره» يرى: انّ التأمين، هو من باب الضّمان، و بعضهم، كالماتن؛ قوّى خلافه.

الضّمان لغة

في القاموس: «انّ الضّمان مأخوذ من ضمّ؛ كما عليه اهل السنة.

و معناه: ضمّ الشّي‌ء الى آخر.

او من ضمن؛ اي: ادخال الشي‌ء في العهدة و الحيازة؛ و ما جعلته في وعاء فقد ضمنته ايّاه.

ضمن الشي‌ء و به- كعلم- ضمانا و ضمنا و ضمينا: كفله».

و في تاج العروس: «ضمن الشي‌ء؛ بمعنى: تضمّنه.


[1]- العروة الوثقى؛ كتاب الاجارة، ابتداء الفصل 4.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست