responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 186

الجمعيات، أما الشركات المدنية فلا قيود عليها في تملك المنقولات و العقارات بعوض أو بغير عوض، فيما عدا القيود التي تفرضها عليها نظمها المقررة.

حق التقاضي‌

قال في الفقرة 199: و للشركة المدنية حق التقاضي باعتبارها شخصا معنويا. فترفع الدعاوى على الغير أو على الشركاء، كما ترفع عليها الدعاوى من الغير أو من الشركاء. و يمثلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها نائبها، و ذلك دون حاجة إلى إدخال الشركاء كلهم أو بعضهم في الدعوى، إذ أن شخصيتها متميزة عن شخصية الشركاء فيها. و ترفع الدعاوى عليها في المحكمة التي يوجد بدائرتها موطنها، و سنرى الآن أن للشركة المدنية موطنا و جنسية.

موطن الشركة و جنسيتها

قال في الفقرة 200: و للشركة المدنية، ككل شخص معنوي، موطن هو المكان الذي يوجد فيه مقرها الرئيسي أو مركز إدارتها، و يسمى عادة بمقر الشركة(Siegesocial) . و في المحكمة التي يوجد في دائرتها هذا الموطن، تقاضي الشركة؛ كما قدمنا، لا في الدعاوى التي ترفع عليها من الغير فحسب، بل أيضا في الدعاوى التي ترفعها هي على أحد الشركاء و في الدعاوى التي يرفعها شريك على شريك آخر. و قد نصت المادة 58 من تقنين المرافعات في هذا الصدد على ما يأتي: «في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة، أو التي في دور التصفية، أو المؤسسات، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إداراتها، سواء أ كانت الدعوى على الشركة أم الجمعية أم المؤسسة، أم من الشركة أم الجمعية على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر. و يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، و ذلك في المسائل المتعلقة بهذا النوع». و إذا أعلنت الشركة تسلم صورة الإعلان بمركز إداراتها

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست