responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 185

4- يجوز للشركة أن تكون هي ذاتها شريكا في شركة اخرى، دون أن يكون الشركاء في الشركة الأولى الشركاء في الشركة الاخرى.

أهلية الشركة المدنية فى كسب الحقوق و استعمالها

قال في الفقرة 198: تستطيع الشركة المدنية أن تكسب الحقوق، و ان تستعملها باعتبارها شخصا معنويا، و ذلك في الحدود التي يعينها عقد تأسيس الشركة. فلها أهلية الوجوب و أهلية الأداء، شأن كلّ شخص معنوي. فتستطيع أن تتملك بعوض أو بغير عوض، و أن تتصرف في اموالها؛ طبقا للنظم المقررة في عقد تأسيسها. و سنرى تفصيل ذلك عند الكلام في إدارة الشركة.

و لا فرق في ذلك بين المعاوضات و التبرعات، فكما تستطيع الشركة المدنية أن تشتري مالا من غيرها و أن تبيع مالا إلى غيرها، تستطيع كذلك في حدود نظمها المقررة أن تهب مالا لغيرها و أن تتهب مالا من غيرها.

و قد ذهب رأي في فرنسا إلى أن الشركة المدنية ليست أهلا لقبول التبرعات، لأنّ هذا التصرف يخرج عن دائرة نشاطها، و لكن هذا الرأي لم يتغلب، و الرأي الغالب هو جواز قبول الشركة للتبرعات، فقد يعينها ذلك على نشاطها إلى حد كبير.

و لم ينص التشريع على قيود بالنسبة إلى الشركات، كما كان ينص على هذه القيود بالنسبة إلى الجمعيات. فقد كانت المادة 57 مدني تنص على: أنه «1- لا يجوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق اخرى على عقارات، إلّا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. 2- و لا يسري هذا الحكم على الجمعيات التي لا يقصد منها غير تحقيق غرض خيري أو تعليمي، أو لا يراد بها إلّا القيام ببحوث علمية». و كانت الفقرة الثانية من المادة 79 مدني تقضي: بأنه يجوز أن ينص في مرسوم اعتبار الجمعية هيئة تقوم بمصلحة عامة، على استثناء الجمعية من قيود الأهلية، المنصوص عليها في المادة 57 مدني. فهذه النصوص كلها كانت قد وردت في خصوص‌

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست