responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 163

للغير، أو ظهور العيب و النقص فيها؛ غير خال عن الاشكال. لأنّ بعض تلك الأحكام موضوعه عام شامل لكلّ معاملة، كظهور موضوع المعاملة مستحقا للغير، فالمعاملة عليه باطلة، أو يقع فضوليا من قبل المالك الأصلي، سواء كانت المعاملة بيعا أو اجارة أو شركة.

و هذا ليس من باب سريان حكم المبيع على الشركة، بل لأعميّة الموضوع من البيع و الشركة، و بعضها موضوعه كل معاوضة و مبادلة لعدم صحة الانتقال فيه، كبعض الحقوق الذي لا يقبل الانتقال، فلا يصح فيه المعاوضة، كحق الشفعة و حق الرهانة، لأنّ حق الشفعة و حق الرهانة لا ينتقل الى غير الشريك و المرتهن، و بعضها موضوعه البيع خاصة، كحكم التلف، و خيار المجلس، لأنّ دليلها عبارة عن «انّ التلف قبل القبض من مال بايعه» و «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، و اذا افترقا وجب البيع» فموضوعها هو البيع، و لا يصح التسري عنه الى غيره، سواء كان شركة أو غيره.

فانّه اذا ظهر العيب في الثمن أو المثمن فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب، و نتيجته جواز القبول مع أخذ الارش، أو الرد و فسخ البيع، و لا يجوز التسري من البيع الى غيره.

و امّا الشركة، فلو ظهر عيب و نقص في حصة شريك، فله أن يجبره، و لو كان بتعويضه بما لا عيب فيه، و لو لم يمكن الجبر و التعويض، و الشركاء قبلوا و لم يتعرضوا، فتبقى الشركة على حالها.

و لو اعترضوا بذلك و لم يقبلوا، فيخرج صاحب المعيب عن الشركة، و تبقى الشركة على حالها، الّا ان لا يرضون ببقائها بدونه، و هذا و لو كان شبيها بخيار العيب في بعض المفترضات، الّا انّه ليس نفس الخيار الآتي في البيع، و كذلك سائر الأحكام، فالشركة ماهية و حقيقة غير البيع، فاحكامهما أيضا كذلك.

كما انّ تقديم الحصة الى الشركة، و لو كان تمليكا لها و خروجا عن ملك الشريك، و لكنه غير تمليك البيع، كما انّه يظهر بوضوح في الفرق بين تقديم الشريك حصته و بين بيعه شيئا بالشركة، فان كلاهما تمليك للشركة، و لكن تقديم الحصة أمر و البيع له أمر آخر، كما قال به في هامش الصحيفة 266 تحت رقم 3: «تنظم هذه‌

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست