قال في الفقرة 161: خصائص عقد الشركة: و عقد الشركة عقد شكلي(Solnne) l ، و هو من العقود الملزمة للجانبين(Synallagmatique) . و من عقود المعاوضة(atitreonereux) ، و من العقود المحددة(Commutatef) .
فالشركة عقد شكلي، لأنّها لا تنعقد الّا بالكتابة. و تقول المادة 507 في هذا الصدد: يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا؛ و الّا كان باطلا. و سنعود الى هذه المسألة، عند الكلام في شكل الشركة.
و هي عقد من العقود الملزمة لجميع اطرافها، فكل شريك يلتزم نحو الشركة، و الشركة تلتزم نحو كل شريك بالتزامات معينة، سيأتي بيانها.».
أقول: و يدلّ على هذا اللزوم شرعا، قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و اطلاق «المؤمنون عند شروطهم»، لأنّ المراد من الشرط، هو الالزام و الالتزام. و ليس دليل شرعي على ما ذكره فيروزآبادي في القاموس، بأنّه: (الزام في العقد)، و الاجماع المنقول في المحل ليس له اساس كما ذكرناه مفصلا في الفصل الأوّل، فراجع. و في جانبها الأصل، لان الأصل في العقود اللزوم ...
و قال في نفس الفقرة: و يسبق تكوين الشركة عقد ما بين الشركاء، يتفقون فيه على تكوين الشركة، ففي هذا الاتفاق يلتزم الشركاء بعضهم نحو بعض.
أقول: بل من الممكن أن يقال: انّ نفس تكوين الشركة هو عقد بين الشركاء، لا انّ العقد يسبق التكوين، و التكوين يكون نتيجة للعقد.
و قال في نفس الفقرة: و الشركة عقد محدد، و ليست بعقد احتمالي، و قد يتوهم انّها عقد احتمالي، من احتمال أن يساهم الشريك في خسائر الشركة؛ اذا خسرت بدلا من ان تربح. و لكن العقد يكون محددا، اذا كان المتعاقد يعرف وقت العقد: قدر ما يعطي و قدر ما يأخذ و الشريك يعرف ذلك، فهو يعطي حصته من رأس المال، و يساهم في نصيب معين من الأرباح؛ اذا وجدت، و هذا كاف لجعل العقد