responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 129

محددا، امّا احتمال الخسارة فلا يجعل عقد الشركة عقدا احتماليا، و الّا كان عقد ايجار أرض زراعية عقدا احتماليا، لاحتمال أن تقل قيمة المحصول عن اجرة الأرض.»

أقول: الظاهر انّ الحق مع من قال: انّه من العقود الاحتمالية، كالمزارعة و المساقات و المضاربة و بعض اقسام الصلح، كما اذا صالح أحد الشركاء آخر و قال:

صالحتك على أن يكون الربح و الخسران عليك، ولي رأس مالي. و لا يكفي في كونه محددا علم الشريك وقت العقد: بأن له نصف الربح، لو كانت رابحة. لأنّ كونها رابحة؛ غير معلوم، بل أمر احتمالي، بخلاف البيع و الايجار، لانّ العوض و المعوض معلوم فيهما بالجزم حين العقد، فنقضه بايجار الأرض في غير محله، لانّ المستأجر يعلم:

انّ منفعة الأرض قد انتقلت إليه بالاجارة، و هو أمر معلوم. و امّا قيمة المحصول فهي ليست عوضا و لا معوّضا، و لكن كونها العقد الاحتمالي؛ لا يضر على صحة العقد. فانّ العقود على ثلاثة أقسام:

الأول: العقود التي ليس فيها عوض، كالهبة و الوقف و الصدقة و العطية و الحبس و العارية.

و الثاني: العقود المحددة، كالبيع و الايجار.

و الثالث: العقود الاحتمالية، و هي ما ذكرناه. و كلّها صحيحة شرعية.

اشتباه عقد الشركة بعقود اخرى‌

قال في الفقرة 162:

بعد أن حددنا مقومات عقد الشركة و بيّنّا خصائص هذا العقد، اصبح من المتيسر أن نميز عقد الشركة عن غيره من العقود التي يشتبه بها.

فقد يشتبه عقد الشركة بعقد البيع؛ فيما اذا اتفق المؤلف و الناشر على أن يتقاضى المؤلف نسبة معيّنة من ارباح الناشر في مقابل حقّه في التأليف، فاذا كان الناشر هو الذي قام بنفقات نشر الكتاب، و هو وحده الذي يتحمل خسائره المحتملة، فان ربح‌

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست