responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 127

من الربح و الخسارة أزيد مما كان له؛ بنسبة حصته من رأس المال. و كذا صحة اشتراط عدم كونه سهيما في الخسارة أو الربح، أو في كليهما اصلا.

و قال في نفس الفقرة السابقة: «و هذه المساهمة أيضا، هي التي تخرج العمال، الذين يتقاضون فوق اجورهم نصيبا من ارباح المصنع الذي يعملون فيه، عن أن يكونوا شركاء لصاحب المصنع، فهم يشاركونه في الربح و لا يتحملون معه الخسارة، و النصيب من ارباح المصنع الذي يمنح للعامل، يعتبر جزءا من اجرته، فلا يخرج العامل عن أن يكون اجيرا، تسري عليه احكام عقد العمل، فيجوز فصله، و يستحق التعويض المقرر، و لا يشارك في ادارة المصنع، و لا يطلب حسابا عن هذه الادارة، و لا يكون مسئولا عن ديون المصنع.»

أقول: فعلى هذا تكون الاجارة باطلة؛ لو اشترطنا في الاجارة أن تكون الاجرة معلومة، الّا ان يكون هذا شرطا في الاجارة؛ خارجا عن حكم الاجرة، و عدم لزوم كونه معلوما.

و امّا عدم كون العمال شركاء، فلعدم حصصهم في رأس المال، و لا تتصور الشركة مع عدم الحصة في رأس المال.

ثم قال في نفس الفقرة الفقرة «و ليس الفرق الضروري ان تكون ارباح الشركة نقودا، بل يصحّ ان تكون مالا من نوع آخر. فقد تتكون شركة و تستغل رأس مالها في بناء عمارات ذات طبقات، تخصص لكل شريك طبقة يسكنها. و قد تتكون شركة و تجعل رأس مالها آلات زراعية، ينتفع بها كلّ من الشركاء على نظام تحدده الشركة.

بل قد يكون الربح هو مجرد توقّي خسارة مادية محتملة، كما اذا تأسست شركة من حاملي سندات شركة اخرى، بقصد الدفاع عن مصالح حاملي هذا السندات، و الحيلولة دون هبوط اسعار السندات.»

أقول: سيأتي تفصيل ذلك فيما بعد.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست