responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 112

نعم، يتزلزل العقد بذلك، فلو شاءوا أن يبقوها، فلهم ذلك، و لو لم يشاءوا؛ فتنحل بذلك. و الحق، هو الأوّل.

نعم، لهم ان ينشئوا عقدا جديدا بالشرائط الموجودة. فبناء على ذلك ان ذهاب حصة الشريك قبل تسليمها للشركة، يجعل الشركة تنحل، حتى لو كانت الحصص الباقية كافية لقيام الشركة بأعمالها، و امّا ذهاب هذه الحصة ذاتها بعد تسليمها للشركة، فلا يجعل الشركة تنحل؛ اذا كان الباقي من مال الشركة كافيا لاستمرارها في العمل.

و الفرق بينهما: أنّه في حالة هلاكها قبل التسليم، يجعل الشريك غير مساهم في رأس المال، لأنّ الحصة التالفة، عليه لا على الشركة، امّا بعد تسليم الحصة للشركة فتلفها على الشركة لا عليه. و يصبح هو مساهما في رأس مال الشركة، بالرغم من تلف الحصة.

و امّا الثاني: و هو أسباب الانحلال، التي ترجع الى الشركاء، و هي أيضا طائفتان:

الطائفة الاولى‌

موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو اعساره أو افلاسه؛ فتنحل الشركة اذا مات أحد الشركاء، فلا تحل ورثته محله، اذ انّ شخصية الشريك في الشركات تكون دائما محل اعتبار، و تقوم الشركة على الثقة الشخصية؛ ما بين الشركاء، و الشركاء انّما تعاقدوا بالنظر الى صفات الشريك الشخصية، لا إلى صفات الورثة.

نعم، يجوز الاتفاق على أنّه اذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو اعسر أو افلس أو انسحب بأيّ دليل كان، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء، فلا يكون لهذا الشريك أو ورثته الّا نصيبه في اموال الشركة، و يقدّر هذا النصيب بحسب قيمته وقت وقوع الحادث الذي أدّى الى خروجه من الشركة، و يدفع له المقدار، و لا يكون له نصيب فيما سيوجد فيما بعد من المنافع، الّا بقدر ما تكون ناتجة من عمليات سابقة على الحادث. كما انّه لا يوجد مانع من أن ينصّ في عقد الشركة على أنّه في حالة موت أحد

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست