responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 383

من نظر بعضهم إلى بعض فيصلّون قائمين صلاة المختار تارة ومع الإيماء اخرى‌[1] على الأحوط.

[1314] مسألة 46: الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت‌[2].

[1315] مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلّي عارياً، وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر، صلّى صلاتين، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلّامقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الاولى‌[3]، ويتخيّر بينهما في الثانية[4].

[1316] مسألة 48: المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول‌[5] إذا كان له ساتر غيرهما، وإن كان يتستّر بهما[6] أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة.

[1317] مسألة 49: إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً[7] أو ممّا لا يؤكل، فالظاهر عدم صحّة الصلاة مادام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان‌


[1]- الأقوى اجتزاء الثاني

[2]- القوّة غير معلومة، نعم هو أحوط

[3]- ويقضيه على الأحوط

[4]- بل يصلّي عارياً فيها أيضاً ويقضيها على الأحوط

[5]- الأحوط بطلان الصلاة إذا كان اللحاف من غير المأكول

[6]- بحيث تصدق الصلاة فيهما

[7]- قد مرّ أن الحكم في غير الساتر الفعلي مبنيّ على الاحتياط

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست