responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 382

أو بالعكس مثلًا، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس، والأحوط ترك الصلاة فيهما، وإن كان الأقوى عدم البطلان.

[1311] مسألة 43: إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار والحشيش فإن وجد الطين أو الوَحَل أو الماء الكدر أو حفرة[1] يلج فيها ويتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلًا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلًا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلًا أو كان ممّن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة[2] بأن يصلّي صلاة المختار تارة ومومئاً للركوع والسجود اخرى قائماً، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً وينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته، وإن لم يمكن فيومئ برأسه، وإلّا فبعينيه، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع، ويرفع ما يسجد عليه ويضع‌[3] جبهته عليه، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط.

[1312] مسألة 44: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط[4].

[1313] مسألة 45: يجوز للعراة الصلاة متفرّقين، ويجوز بل يستحبّ لهم الجماعة وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ ويتقدّمهم بركبتيه ويومئون للركوع والسجود، إلّاإذا كانوا في ظلمة آمنين‌


[1]- الظاهر أنّ المتستّر بدخول الوحل أو الماء الكدر لا يقدر على صلاة المختار بل يصلّي قهراًبالإيماء وأمّا المتستّر بالحفرة فهو أيضاً يصلّي مومئاً وإن كان قادراً على صلاة المختار

[2]- الأقوى الاجتزاء بالثاني

[3]- على الأحوط

[4]- بل الظاهر تعيّن ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة وإلّا يتخيّر

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست