responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 384

الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه، فلا بأس به.

[1318] مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي الساق كالجورب ونحوه.

فصل‌في ما يكره من اللباس حال الصلاة

وهي امور[1]:

أحدها: الثوب الأسود حتّى للنساء عدا الخفّ والعمامة والكساء ومنه العباء، والمشبّع منه أشدّ كراهة، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ‌[2].

الثاني: الساتر الواحد الرقيق.

الثالث: الصلاة في السِروال وحده وإن لم يكن رقيقاً، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً.

الرابع: الاتّزار فوق القميص.

الخامس: التوشّح، وتتأكّد كراهته للإمام، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن.

السادس: في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر، وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيّات له.

السابع: اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف.


[1]- بعض من المذكورات لم تثبت كراهتها إلّابقاعدة التسامح لكن لا بأس بتركها برجاء المطلوبيّة وكذا الكلام في المسنونات

[2]- إلّالجهة راجحة كعزاء المعصومين عليهم السلام

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست