[1306] مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه[1]، وإلّا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّي حينئذٍ عارياً، وكذا إذا انحصر في الميتة[2] أو المغصوب أو الذهب، وكذا إذا انحصر في غير المأكول، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطرّاً إلى لبسه[3]، والأحوط تكرار الصلاة، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً.
[1307] مسألة 39: إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب، قدّم النجس على الجميع[4] ثمّ غير المأكول ثمّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما ثمّ الميتة، فيتأخّر المغصوب عن الجميع.
[1308] مسألة 40: لا بأس بلبس الصبيّ الحرير، فلا يحرم على الوليّ إلباسه إيّاه، وتصحّ صلاته فيه[5] بناءاً على المختار من كون عباداته شرعيّة.
[1309] مسألة 41: يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضرّ بحاله، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.
[1310] مسألة 42: يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه[6] من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي
[6]- الظاهر عدم حرمته وكذا ما بعده ما لم يلزم العناوين المحرّمة من الهتك والوهن وغيره، وأمّاالخروج عن الزيّ والتشبّه وكون الإنسان مشهوراً، فحرمته غير معلومة وكذا فساد الصلاة فيه