responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 372

العرفي ومقتضاه ما ذكرناه.

[1266] مسألة 14: هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير؟ قولان، الأحوط الأوّل‌[1]، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوّة، فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع، لم تبطل على ما ذكرنا والأحوط البطلان، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً، وإلّا فلا إشكال في البطلان.

[1267] مسألة 15: هل اللازم أن يكون ساتريّته في جميع الأحوال حاصلًا من أوّل الصلاة إلى آخرها أو يكفي الستر بالنسبة إلى كلّ حالة عند تحقّقها؟ مثلًا إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستّر عنده بساتر آخر أو لا تبطل؟ وجهان، أقواهما الثاني وأحوطهما الأوّل، وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرّقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضرّ إذا سدّ ذلك الخرق عند تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده‌[2] على إشكال في الستر بها.

[1268] مسألة 16: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنّه يكفي ستر الدبر بالإليتين، وأمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين‌[3] أيضاً حال الاختيار، نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه، وأمّا الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار، لكنّ الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار، وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة.


[1]- بل هو الأقوى

[2]- الظاهر عدم كفاية الستر باليد

[3]- على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست