responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 371

بالبلوغ.

[1261] مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة بل سجدتي السهو على الأحوط؛ نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.

[1262] مسألة 10: يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً.

[1263] مسألة 11: إذا بدت العورة كلّاً أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً وإن كان الأحوط[1] الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به.

[1264] مسألة 12: إذا نسي ستر العورة ابتداءاً أو بعد التكشّف في الأثناء، فالأقوى صحّة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط[2].

[1265] مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلّامن جهة التحت فلا يجب، نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر، فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر، والفرق‌[3] من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً، وأمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر، فالمدار على الصدق‌


[1]- لا يترك

[2]- بل الأقوى إذا كان جهله عن تقصير وإلّا فصلاته صحيحة

[3]- الفرق ليس بفارق لأنّ وجوب التستّر في الصلاة ليس من جهة تعارف وجود الناظروعدمه

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست