responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 373

فصل‌في شرائط لباس المصلّي‌

وهي امور:

الأوّل: الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.

الثاني: الإباحة[1] وهي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره، وكذا في محموله، فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه عالماً بالحرمة عامداً، بطلت وإن كان جاهلًا بكونه مفسداً، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً، وإن كان الحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة[2]، وأمّا مع النسيان أو الجهل بالغصبيّة فصحيحة، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أو غيره، لكنّ الأحوط[3] الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً.

[1269] مسألة 1: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلّق به حقّ الغير بأن يكون مرهوناً[4].

[1270] مسألة 2: إذا صبغ ثوب مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب، لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن إشكال أيضاً[5]، نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله ولم يعط اجرته لا إشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط اجرته إذا كان الخيط له أيضاً، وأمّا إذا كان‌


[1]- على الأحوط في غير الساتر الفعليّ

[2]- الأقوى هو البطلان في المقصّر

[3]- بل الأقوى

[4]- فيه إشكال، نعم هو أحوط

[5]- فلا يترك الاحتياط فيه وكذا في الخيط المغصوب

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست