responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 370

سترها لكن لا من حيث الصلاة، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.

[1258] مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا ما تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط[1].

[1259] مسألة 7: الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القِنّة والمدبَّرة والمكاتبة والمستولدة[2]، وأمّا المبعَّضة فكالحرّة مطلقاً، ولو اعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان، صحّت صلاتها، بل وإن تخلّل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل منافٍ‌[3]، وأمّا إذا تركت ستره حينئذٍ بطلت، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّابفعل المنافي، ولكنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر[4] أو كان الوقت ضيّقاً، وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها[5].

[1260] مسألة 8: الصبيّة الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناءاً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيّتها، وإذا بلغت في أثناء الصلاة، فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة


[1]- لا دليل على ستر ما لم يستره الخمار عادة

[2]- لو كان لها ولد حيّ، فالأحوط ستر رأسها

[3]- صحّة صلاتها مع التخلّل لا تخلو من إشكال وإن لم تأت بشي‌ء من الصلاة في هذا الحال

[4]- في تمام الوقت وإلّا استأنفت

[5]- بل الأقوى إذا كان جهلها عن تقصير وإلّا لم تجب

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست