responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 369

الأحوط ستر الوجه والكفّين عن غير المحارم مطلقاً.

[1253] مسألة 1: الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة، وحرمة النظر إليه، وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة إشكال وإن كان أحوط.

[1254] مسألة 2: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذّذ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته.

[1255] مسألة 3: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه، ساتر مخصوص ولا كيفيّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما.

وأمّا الثاني: أي الستر حال الصلاة فله كيفيّة خاصّة، ويشترط فيه ساتر خاصّ، ويجب مطلقاً، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين- أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر- لا غير، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة، والواجب ستر لون البشرة، والأحوط[1] ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه، وأمّا الحجم أي الشكل، فلا يجب ستره.

وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر إلّاالوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء، وإلّا اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما[2]، ويجب ستر شي‌ء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة.

[1256] مسألة 4: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحليّ ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.

[1257] مسألة 5: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها، يجب عليها


[1]- بل الأقوى كما مرّ في أحكام التخلّي

[2]- الأحوط ستر باطن القدمين

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست