responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 368

أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة[1] لا يكون حراماً، وكذا لو تعذّر استقباله كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله، فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.

[1252] مسألة 3: لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً.

فصل‌في الستر والساتر

اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة.

أمّا الأوّل: فهو أنّه يجب ستر العورتين- القبل والدبر- عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة، عن كلّ أحد من ذكر أو انثى ولو كان مماثلًا مَحرماً أو غير مَحرم، ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، ولا يستثنى من الحكمين إلّاالزوج والزوجة والسيّد والأمّة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة[2]، بل يجب الستر عن الطفل المميّز خصوصاً المراهق، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط[3] تركه إلى عورة المميّز، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم إلّاالوجه والكفّين مع عدم التلذّذ والريبة، وأمّا معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفّين، والأحوط[4] سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً، كما أنّ‌


[1]- إذا كان مضطرّاً ولو بخوف موت الذبيحة

[2]- ولا ذات عدّة

[3]- بل الأقوى كما مرّ.[ في مسألة 421]

[4]- بل لا يترك الاحتياط بستر ما لا يتعارف كشفه عند المحارم

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست