responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 350

[1195] مسألة 5: وقت نافلة العشاء- وهي الوتيرة- يمتدّ بامتداد وقتها، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها.

[1196] مسألة 6: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقيّة[1]، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّاأنّ الأفضل إعادتها في وقتها[2].

[1197] مسألة 7: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحبّ إعادتها.

[1198] مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني، والأفضل إتيانها في وقت السحر، وهو الثلث الأخير من الليل، وأفضله القريب من الفجر.

[1199] مسألة 9: يجوز للمسافر والشابّ الذي يصعب عليه فعل نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، وكذا كلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.

[1200] مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء.

[1201] مسألة 11: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.

[1202] مسألة 12: إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة، وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمّ فريضته وقضاها[3]، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك.


[1]- بل قبل الفجر وفيه وبعده، سواء دسّها في صلاة الليل أو لم يدسّها؛ نعم إذا أتى بها قبل الفجرفليكن بين أوّل السدس الأخير من الليل والفجر ولو دسّها في صلاة الليل فيجوز تقديمها في نصف الليل إذا قدّمت صلاة الليل

[2]- لو نام المصلّي بعد إتيانها

[3]- وله أن يشتغل بصلاة الليل ثمّ بنافلة الفجر وفريضته كما تشهد له بعض الأخبار

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست