responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 351

[1203] مسألة 13: قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من ذلك موارد:

الأوّل: الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما[1]، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.

الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها[2].

الثالث: في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه‌[3]، وأمّا في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار.

الرابع: لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما.

الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله.

السادس: لانتظار الجماعة[4] إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.

السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات.

الثامن: المسافر المستعجل.

التاسع: المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين‌[5] لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.

العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.

الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى‌


[1]- بل الأفضل تأخير الظهر عن أوّل الزوال بمقدار فصل نافلتها والعصر إلى وقت فضيلتها

[2]- ولم يخف فوت الحاضرة

[3]- الأحوط استحباباً عدم البدار مع الشكّ في زوال العذر وأمّا مع القطع بعدم زوال العذر أوالظنّ به، فلا بأس به وكذا في غيره من ذوي الأعذار

[4]- فيه تأمّل وكذا فيما بعده إذا استوجب التأخير فوت وقت الفضيلة

[5]- إذا كان في التعجيل مشقّة عليها

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست