responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 349

[1190] مسألة 11: كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك.

فصل‌في أوقات الرواتب‌

[1191] مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى‌[1]، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذارعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين.

[1192] مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكنّ الأقوى جوازه‌[2] فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة.

[1193] مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال وركعتين عنده‌[3].

[1194] مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة[4].


[1]- الأقوى هو الأوّل والأولى أن لا ينوي الأدائيّة والقضائيّة بعد الحدّين

[2]- الأحوط إتيانهما رجاءاً، نعم في صورة عدم إمكان الإتيان الأظهر جوازه

[3]- أو ستّاً عند ارتفاع الشمس وستّاً قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس وستّاً بين الفريضتين

[4]- يحتمل امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، فالأحوط الإتيان بها بعد زوال الحمرة دون نيّة الأداء والقضاء

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست