responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 348

بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلّاها، لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر ثمّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر فإنّه يعدل إليها.

[1185] مسألة 6: إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة[1] بطلت صلاته ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلّي العصر، وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع في الصلاة بنيّة العصر لوجوب تقديمهما حينئذٍ ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة، فالظاهر أنّه يعدل بها إلى الظهر قصراً[2].

[1186] مسألة 7: يستحبّ التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين، ويكفي مسمّاه، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه وإن كان لا يخلو عن إشكال‌[3].

[1187] مسألة 8: قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين، وذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال‌[4]، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.

[1188] مسألة 9: يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء، بل كلّ ما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل إلّاإذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة[5] أو نحوه.

[1189] مسألة 10: يستحبّ الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.


[1]- سيأتي الكلام في جواز هذه النيّة.[ في مسألة 2230]

[2]- لا يخلو عن إشكال والأحوط قطعها والإتيان بالصلاتين قصراً إن بقي من الوقت بمقدار ثلاث ركعات وإلّا أتمّ ما بيده عصراً، قصراً

[3]- والأفضل من التفريق ما كان على أوقات الفضيلة

[4]- بعد ما يختصّ بالظهر من أوّله

[5]- في إطلاقه تأمّل يأتي الكلام فيه.[ في مسألة 1203]

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست