responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 347

العصر المقدّم على الظهر [سهواً] صحّتها واحتسابها ظهراً إن كان التذكّر بعد الفراغ لقوله عليه السلام: «إنّما هي أربع مكان أربع» في النصّ الصحيح، لكنّ الأحوط الإتيان بصلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون تعيين أنّها ظهر أو عصر، وإن كان في الأثناء عدل، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختصّ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحّت، وإن كان في الأثناء عدل إن بقي محلّ العدول‌[1] على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ والمشترك أيضاً، وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة، فإنّ اللازم حينئذٍ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلّامقدار أربع ركعات، فإنّ اللازم حينئذٍ إتيان العصر فقط، وكذا إذا بلغ الصبيّ ولم يبق إلّامقدار أربع ركعات، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط، وأمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختصّ بأحدهما[2]، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات أو بلغ الصبيّ في الوقت المشترك ثمّ جنّ أو مات بعد مضيّ مقدار أربع ركعات ونحو ذلك.

[1183] مسألة 4: إذا بقي [مقدار] خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب، وإذا بقي أقلّ قدّم العشاء، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد، والظاهر أنّها حينئذٍ أداء وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء.

[1184] مسألة 5: لا يجوز العدول من السابقة [إلى اللاحقة] ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة


[1]- وإن لم يبق فالأحوط إتمامها رجاءاً ثمّ إتيانها بعد المغرب

[2]- بل الأظهر اختصاصها بالظهر

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست