responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 346

كالقُبطيّة البيضاء وكنهر سوراء بحيث كلّما زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة اخرى انتشار البياض على الافق بعد كونه متصاعداً في السماء.

[1181] مسألة 2: المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء، عدم صحّة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال أو في آخر الوقت، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إنّ صلاته صحيحة، لا مانع من إتيان العصر أوّل الزوال، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت‌[1] ولا تكون قضاءاً، وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً وكون هذه الصلاة عصراً.

[1182] مسألة 3: يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت، سواء كان في الوقت المختصّ‌[2] أو المشترك، ولو قدّم سهواً فالمشهور على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول، وإلّا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت‌[3]، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب، وعندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر[4] في‌


[1]- إن لم تحسب الصلاة المأتيّ بها ظهراً وإلّا فيجب إتيان العصر في ذلك الوقت كما يأتي في‌المسألة اللاحقة

[2]- أي المختصّ بالاولى

[3]- فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط

[4]- وهو الأقوى عندي أيضاً لكونه مطابقاً للنصّ الوارد مع عدم ثبوت الإعراض

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست