responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 302

أحدها: للإحرام، وعن بعض العلماء وجوبه.

الثاني: للطواف سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المستحبّ أيضاً.

الثالث: للوقوف بعرفات.

الرابع: للوقوف بالمشعر.

الخامس: للذبح والنحر.

السادس: للحلق، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً.

السابع: لزيارة أحد المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد.

الثامن: لرؤية أحد الأئمّة عليهم السلام في المنام، كما نقل عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.

التاسع: لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً.

العاشر: لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة.

الحادي عشر: لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أمّ داود.

الثاني عشر: لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام.

الثالث عشر: لإرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين عليه السلام.

الرابع عشر: لصلاة الاستسقاء بل له مطلقاً.

الخامس عشر: للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة أيضاً على وجه.

السادس عشر: للتظلّم والاشتكاء إلى اللَّه تعالى من ظلم ظالم، ففي الحديث عن الصادق عليه السلام ما مضمونه: إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه، فإنّ المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه، لكن اغتسل وصلّ ركعتين تحت السماء ثم قل: «اللهمّ إنّ فلان بن فلان ظلمني، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطرّ أجبته فكشفت ما به من ضرّ ومكّنت له في‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست