responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 301

غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح‌[1]، ولا بأس به لا بقصد الورود.

فصل‌في الأغسال المكانيّة

أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان، وهي الغسل لدخول حرم مكّة وللدخول فيها ولدخول مسجدها[2] وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة عليهم السلام ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلًا واحداً للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.

[1051] مسألة 1: حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.

فصل‌في الأغسال الفعليّة[3]

وقد مرّ أنّها قسمان:

القسم الأوّل: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، وهي أغسال:


[1]- بل الأظهر أنّه مستحبّ نفسي

[2]- يأتي به رجاءاً إذا كان لمجرّد الدخول وكذا في المشاهد المشرّفة

[3]- الأحوط الإتيان بها رجاءاً لعدم وجود دليل معتبر على بعضها

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست