responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 300

الخامس: غسل يوم عرفة، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب والأولى عند الزوال منه، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.

السادس: غسل أيّام من رجب، وهي أوّله ووسطه وآخره، ويوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث، ووقتها من الفجر إلى الغروب، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً، ولا بأس به لا بقصد الورود.

السابع: غسل يوم الغدير، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.

الثامن: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى وإن قيل: إنّه يوم الحادي والعشرين وقيل: هو يوم الخامس والعشرين وقيل: إنّه السابع والعشرين منه، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود.

التاسع: يوم النصف‌[1] من شعبان.

العاشر: يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل.

الحادي عشر: يوم النيروز.

الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل.

الثالث عشر: يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.

الرابع عشر: كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.

[1049] مسألة 19: لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلّاغسل الجمعة كما مرّ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

[1050] مسألة 20: ربما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسيّاً، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من‌


[1]- بل ليلة النصف، نعم لا بأس بإتيانه رجاءاً يوم النصف

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست