responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 299

ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين في آخره.

[1047] مسألة 17: إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل، لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه، وإن كان الأولى إتيانهما آخر الليل برجاء المطلوبيّة خصوصاً مع الفصل بينهما. ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.

[1048] مسألة 18: لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأصغر والأكبر كما في غسل الجمعة[1].

الثالث: غسل يومي العيدين الفطر والأضحى، وهو من السنن المؤكّدة حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار: «أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى، إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته»، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال عليه السلام: «واجب إلّابمنى» وهو منزّل على تأكّد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل، ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستّر وأن يقول عند إرادته:

«اللهمّ إيماناً بك وتصديقاً بكتابك واتّباع سنّة نبيّك»، ثمّ يقول: «بسم اللَّه» ويغتسل، ويقول بعد الغسل: «اللهمّ اجعله كفّارة لذنوبي وطهوراً لديني، اللهمّ أذهب عنّي الدنس». والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر، وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر، ووقته من أوّلها إلى الفجر، والأولى إتيانه أوّل الليل، وفي بعض الأخبار: «إذا غربت الشمس فاغتسل». والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بليلة الفطر.

الرابع: غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي‌الحجّة، ووقته تمام اليوم.


[1]- بمعنى عدم مشروعيّة إعادتها بعد الحدث

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست