responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 298

يوم الجمعة وقد حصل.

[1043] مسألة 13: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد إجزاؤه‌[1] عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

[1044] مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم ويجزي‌[2]، نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحبّ.

الثاني: من الأغسال الزمانيّة، أغسال ليالي شهر رمضان. يستحبّ الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل، وأيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه‌[3]، فعلى هذا الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج، وعليه يصير اثنان وثلاثون، ولكن لا دليل عليه، لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبيّة في ليالي الأزواج من العَشرين الاوليين لا بأس به، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه.

[1045] مسألة 15: يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الاولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحبّ مستقلّ.

[1046] مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أوّل الليل، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره، نعم لا يبعد في‌


[1]- قد مرّ الأشكال في إجزاء غير غسل الجنابة عمّا سواه، نعم لو نوى المغتسل كلا الغسلين‌يكفي عنهما

[2]- بدليّة التيمّم عن الوضوءات والأغسال غير رافعة الحدث، غير ثابت ولا بأس بإتيانه‌رجاءاً

[3]- لما في خبر السكوني.[ وسائل الشيعة، الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة، ح 7]

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست