responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 297

الخميس، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصيّة والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبيّة.

[1037] مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحبّ إلّاإذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين.

[1038] مسألة 8: الأولى إتيانه قريباً من الزوال، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مرّ.

[1039] مسألة 9: ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً، وأمّا أفضليّته ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاءاً كما هو الأقوى.

[1040] مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه، ومع تركه عمداً تجب الكفّارة، والأحوط قضاؤه يوم السبت، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه فإنّ الأحوط قضاؤه، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلّامع التعمّد.

[1041] مسألة 11: إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحّة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت، وأمّا لو قصد غسلًا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً بغسل آخر ففي الصحّة إشكال‌[1] إلّاإذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق.

[1042] مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشي‌ء من الحدث الأصغر والأكبر، إذ المقصود إيجاده‌


[1]- الأقوى عدم الصحّة

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست