responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 296

قضاءاً، لكنّ الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء، كما أنّ الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الاسبوع لكنّه مشكل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبيّة، لعدم الدليل عليه إلّاالرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السلام.

[1032] مسألة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها، أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الاسبوع أيضاً، ولا دليل عليه، وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه يوم الجمعة يستحبّ إعادته، وإن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت، وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل.

[1033] مسألة 3: يستحبّ أن يقول حين الاغتسال: «أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين».

[1034] مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والامرأة والحاضر والمسافر والحرّ والعبد ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه بل الأحوط مطلقاً، وبالنسبة إلى الرجال آكد، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.

[1035] مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك، وعن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال في مقام التوبيخ لشخص: «واللَّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الاخرى».

[1036] مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكّن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده، فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست