responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 242

غيره، بل تلفّ في خرقة وتدفن، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر، تغسّل وتلفّ في خرقة وتدفن، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث، وكذا إن كان عظماً مجرّداً، وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر وكذا الصدر وحده، فتغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملًا على القلب، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفّافة، إلّاإذا كان بعض محلّ المِئزَر أيضاً موجوداً، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ويجب حنوطها أيضاً.

[874] مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.

[875] مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والانثى، الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة[1].

فصل‌في كيفيّة غسل الميّت‌

يجب تغسيله ثلاثة أغسال:

الأوّل بماء السدر، الثاني بماء الكافور، الثالث بالماء القُراح، ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف اعيد على وجه يحصل الترتيب، وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أوّلًا غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسّل مع كلّ من الطرفين، وكذا السرّة، ولا يكفي الارتماسي على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب، نعم يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.

[876] مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه.


[1]- من وراء الثياب كما تقدّم.[ في مسألة 863]

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست