responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 243

[877] مسألة 2: يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً، لكنّ المناط ما ذكرنا.

[878] مسألة 3: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً، والأولى أن يكون قبله‌[1].

[879] مسألة 4: ليس لماء غسل الميّت حدّ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات، نعم في بعض الأخبار أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أوصى إلى أميرالمؤمنين عليه السلام أن يغسّله بستّ‌[2] قِرَب، والتأسّي به صلى الله عليه و آله و سلم حسن مستحسن.

[880] مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله‌[3] ويأتي بالآخرين، وإن تعذّر كلاهما سقطا وغسّل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور.

[881] مسألة 6: إذا تعذّر الماء ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع‌[4]، وإن نوى في التيمّم الثالث‌[5] ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.

[882] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده‌


[1]- بل هذا هو المنصوص

[2]- أو السبع كما في النصّ المعتبر

[3]- الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بالماء القراح‌بدل المتعذّر كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل به

[4]- والأقوى عدم لزومه

[5]- أو أحد الأوّلين

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست