[868] مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع[1]، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه.
[869] مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا، فالأحوط[2] تغسيله وتكفينه، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[870] مسألة 9: من اطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله، لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.
[871] مسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط[3] بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك، وفي رواية يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها[4] في غير صورة العلم الإجمالي، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.
[872] مسألة 11: مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة، لا يوجب الغسل[5].
[873] مسألة 12: القطعة المبانة من الميّت[6]، إن لم يكن فيها عظم، لا يجب غسلها ولا
[1]- لو كان يعلم صاحب اللباس أنّه يلبسه في المعركة وأذن له، فالنزع لا يخلو عن إشكال وكذالو كان مرهوناً وأمكن فكّه بماله
[2]- لا يترك إن لم يكن معه أمارات الشهادة، ومع وجودها فلا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه
[3]- ذكر المسألة هنا، ظاهر في كونها في الشهيد لكن على الفرض لا يكون معنى للاحتياط بالتغسيل، فلابدّ أن تحمل المسألة على غيره وإن كان خلاف الظاهر