responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 241

[868] مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع‌[1]، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه.

[869] مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا، فالأحوط[2] تغسيله وتكفينه، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.

[870] مسألة 9: من اطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله، لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.

[871] مسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط[3] بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شي‌ء من ذلك، وفي رواية يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها[4] في غير صورة العلم الإجمالي، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.

[872] مسألة 11: مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة، لا يوجب الغسل‌[5].

[873] مسألة 12: القطعة المبانة من الميّت‌[6]، إن لم يكن فيها عظم، لا يجب غسلها ولا


[1]- لو كان يعلم صاحب اللباس أنّه يلبسه في المعركة وأذن له، فالنزع لا يخلو عن إشكال وكذالو كان مرهوناً وأمكن فكّه بماله

[2]- لا يترك إن لم يكن معه أمارات الشهادة، ومع وجودها فلا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه

[3]- ذكر المسألة هنا، ظاهر في كونها في الشهيد لكن على الفرض لا يكون معنى للاحتياط بالتغسيل، فلابدّ أن تحمل المسألة على غيره وإن كان خلاف الظاهر

[4]- فيه إشكال

[5]- بل يوجبه على الأحوط

[6]- أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست