responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 232

فصل [في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ‌]

الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، من الواجبات الكفائيّة، فهي واجبة على جميع المكلّفين، وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب، نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه‌[1] ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ لأنّ الاستئذان منه شرط صحّة الفعل لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الوليّ من المباشرة والإذن، يسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمكن للحاكم الشرعيّ إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً.

[845] مسألة 1: الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعيّ.

[846] مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة، ولا يسقط أصل الوجوب إلّابعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب‌[2]، نعم إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمّها بنيّة الاستحباب.

[847] مسألة 3: الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشكّ.

[848] مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شكّ في الصحّة بل وإن ظنّ البطلان، فيحمل فعله على الصحّة، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً.


[1]- هو الأحوط وإن كان عدم وجوبه لا يخلو من قوّة، نعم لا يجوز لغير الوليّ مزاحمته فيماإذا أراد المباشرة بنفسه أو عيّن شخصاً آخر

[2]- لا تجوز نيّة الوجوب مع الاطمئنان بفراغ غيره قبله

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست