responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 231

الليل، إلّاإذا شكّ في موته فينتظر حتّى اليقين، وإن كانت حاملًا مع حياة ولدها فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراجه ثمّ خياطته.

فصل‌في المكروهات‌

وهي امور:

الأوّل: أن يمسّ في حال النزع، فإنّه يوجب أذاه.

الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره.

الثالث: إبقاؤه وحده، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه.

الرابع: حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.

الخامس: التكلّم زائداً عنده.

السادس: البكاء عنده.

السابع: أن يحضره عملة الموتى.

الثامن: أن يخلّى عنده النساء وحدهنّ، خوفاً من صُراخهنّ عنده.

فصل [في حكم كراهة الموت‌]

لا يحرم كراهة الموت، نعم يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء اللَّه تعالى، ويكره تمنّي الموت ولو كان في شدّة وبليّة، بل ينبغي أن يقول: «اللهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي» ويكره طول الأمل وأن يحسب الموت بعيداً عنه، ويستحبّ ذكر الموت كثيراً، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون، وما في بعض الأخبار من: «أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد» مختصّ بمن كان في ثَغر من الثغور لحفظه، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست