responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 233

[849] مسألة 5: كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كلّ من كان، من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون، وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل وإن قلنا بصحّتها[1] كما هو الأقوى على الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط، لا يبعد كفايتها، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.

فصل‌في مراتب الأولياء[2]

[850] مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حرّة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة[3]، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً، ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد، وإذا كان متعدّداً اشتركوا في الولاية، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الاولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثمّ بعد الأرحام‌


[1]- بل لا يبعد كفاية عمل غير البالغ المميّز بناءاً على صحّته- كما هو الأقوى- وسقوطالوجوب عن مخاطبه كما أنّ الأقوى الصحّة فيما إذا علمنا بصدور الفعل عنه وشككنا في إتيانه صحيحاً ولكنّ الاحتياط عدم الاكتفاء به

[2]- جملة ما ذكر في المسائل الآتية إلّاالزوج الذي هو وليّ الزوجة منصوصاً، محلّ نظر وتأمّل، والمتولّي له هو أولى من الأرحام به عرفاً، سواء كان مطابقاً لأولى الناس إرثاً أم لم يكن، فكلّ ما ذكر في المتن خلافاً لذلك لا يمكن المساعدة عليه، وإذا لم يكن له ذو قرابة سوى المجانين والصبيان الذين لا يصدق عليهم أولى الناس به، فليس له وليّ وولاية حاكم الشرع والمعتق وعدول المؤمنين محلّ نظر وتأمّل

[3]- فيه تأمّل إذا انتهت المدّة قبل الغسل فلا يترك الاحتياط

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست