responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 175

والأقوى جوازه لما مرّ من أنّ المحرّم قراءة آيات السجدة لا بقيّة السورة.

[657] مسألة 6: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلًا بجنابة نفسه.

[658] مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته‌[1]، بل الإجارة فاسدة ولا يستحقّ اجرة، نعم لو استأجره مطلقاً ولكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلًا بأنّه جنب أو ناسياً استحقّ الاجرة، بخلاف ما إذا كنس عالماً فإنّه لا يستحقّ لكونه حراماً ولا يجوز أخذ الاجرة على العمل المحرّم، وكذا الكلام في الحائض والنفساء، ولو كان الأجير جاهلًا أو كلاهما جاهلين في الصورة الاولى أيضاً يستحقّ الأجرة، لأنّ متعلّق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراماً، وإنّما الحرام الدخول والمكث، فلا يكون من باب أخذ الاجرة على المحرّم، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ولا يستحقّ الاجرة ولو كانا جاهلين، لأنّهما محرّمان ولا يستحقّ الاجرة على الحرام،


[1]- للمسألة فروض، الأوّل: أن تكون بنحو الترتّب كأن يقول للمقيم في المسجد:« أيّها المقيم‌الجنب! آجرتك لكنسه»، فتكون الإجارة صحيحة والاجرة مستحقّة؛ والثاني: أن يستأجر الجنب- وهو خارج المسجد- لكنس المسجد في حال جنابته، فتكون إجارته فاسدة لعدم القدرة على تسليم موضوع الإجارة ولاستلزامه المحرّم، فلا يمكن الوفاء به مع حرمة لازمه ولا يستحقّ إلّااجرة المثل لحرمة عمل المسلم؛ والثالث: أن يستأجره مطلقاً فيمكن أن يأتي به بطريق مشروع أو غير مشروع ولكنّه كنس حال جنابته فتكون الإجارة صحيحة والاجرة مستحقّة لأنّ الحرام الدخول في المسجد والمكث فيه وأمّا الكنس فليس بحرام فلا مانع من صحّة الإجارة ولا من استحقاق الاجرة وإن لم يكن ناسياً ولا جاهلًا؛ نعم لو علم المستأجر أنّ الأجير لا يكنس إلّاجنباً، فلا يخلو عن إشكال للتسبيب. وأمّا لو كان مورد الإجارة حراماً غير منجّز للجنب لجهله كدخول المسجد والمكث فيه والطواف المستحبّ، فيمكن أن يقال بصحّة الإجارة واستحقاق الاجرة لكنّه لا يخلو عن إشكال قويّ. وحكم الحائض والنفساء في جميع فروض المسألة كالجنب

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست