responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 174

فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا[1]، وجب عليه التيمّم للخروج، إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقلّ من زمان التيمّم فيغتسل حينئذٍ، وكذا حال الحائض والنفساء.

[653] مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديّته‌[2]؛ نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها، لأنّها تابعة لآثارها وبنائها.

[654] مسألة 3: إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له، لا يجري عليه حكم المسجد.

[655] مسألة 4: كلّ ما شكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك، لا يجري عليه الحكم‌[3]، وإن كان الأحوط الإجراء إلّاإذا علم خروجه منه.

[656] مسألة 5: الجنب إذا قرأ دعاء كميل، الأولى والأحوط[4] أن لا يقرأ منه‌ «أفمن كان‌ مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون» لأنّه جزء من سورة حم السجدة، وكذا الحائض،


[1]- النصّ مختصّ بمن كان في المسجد واحتلم، وإلحاق من أجنب نفسه في المسجدين أو في‌الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا، لا دليل عليه، فالأحوط العمل بظاهره وإطلاقه في مورد الرواية، وفي غيره بما ذكره الماتن لمقتضى القاعدة وكذا في الحائض والنفساء إن كانتا فيه بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وأمّا مع استمراره، فيجب عليهما الخروج منه فوراً

[2]- هذا إذا لم يخرج عن عنوان المسجديّة وإلّا فالحكم مبنيّ على الاحتياط وكذا في الفرض‌التالي

[3]- ما لم يكن أمارة على الجزئيّة كظاهر الحال أو معاملة المسلمين معه معاملة المسجديّة

[4]- بل الأقوى إذا قرأها بقصد القرآن وهي الآية الثامنة عشر من« الم تنزيل» لا من« حم‌السجدة»

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست