ومن ذلك ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإنّ المتعلّق فيهما هو نفس الفعل المحرّم، بخلاف الإجارة للكنس فإنّه ليس حراماً، وإنّما المحرّم شيء آخر وهو الدخول والمكث، فليس نفس المتعلّق حراماً.
[659] مسألة 8: إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد[1]، يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، ولا يبطل تيمّمه لوجدان هذا الماء إلّابعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمّم إلّادخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلّاإذا كانا واجبين فوراً.
[660] مسألة 9: إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب.
[661] مسألة 10: مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلّاإذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
فصلفي ما يكره على الجنب
وهي امور:
الأوّل: الأكل والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة.
[1]- ولا يمكن تحصيله بغير الدخول، ففي مثل هذه الحالة الظاهر أنّه فاقد الماء ويجب عليهالتيمّم للصلاة ولا يجوز له الدخول في المسجد بهذا التيمّم