responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 171

كفى في عدم الجواز، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالًا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه.

[645] مسألة 5: إذا خرج المنيّ بصورة الدم، وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً.

[646] مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المنيّ حينئذٍ وجب عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف.

[647] مسألة 7: إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج، لا يجب الغسل كما مرّ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماءاً للغسل، هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب‌[1] وإن لم يتضرّر به، بل مع التضرّر يحرم ذلك‌[2]، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة، نعم لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمّم به وكان على وضوء بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه، لا يبعد وجوبه، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكّناً.

[648] مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه‌[3] ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت‌[4]، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النصّ‌[5].

[649] مسألة 9: إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شكّ‌


[1]- لا يبعد القول بالوجوب مع الأمن من الضرر

[2]- إذا كان معتدّاً به ومحرّماً وإلّا فلا يحرم وإن كان لا يجب أيضاً

[3]- بإتيان أهله طلباً للذّة أو خائفاً على نفسه وهو مورد النصّ

[4]- وكذا قبله بقليل عرفاً على الأحوط

[5]- وهو مختصّ بإتيان أهله وفي غيره مقتضى القاعدة عدم الجواز

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست